وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم والمساواة في اعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه ذلك الحديث ( وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم ) فهو موافقة مقيدة وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول أيضا كما وقع في كلام الذهبي وغيره وقال ابن الصلاح هو موافقة وبدل ولكن لا يطلق عليه ذلك لعدم الالتفات إليه تنبيه لم أقف على تصريح بأنه يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أولا وقد وقع لي في الإملاء حديث أمليته من طريق الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر الحديث وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب القارئ عن سهيل فقتيبة له فيه شيخان عن سهيل فوقع في صحيح مسلم عن أحدهما وفي الترمذي عن الآخر فهل يسمى هذا موافقة لاجتماعنا معه في قتيبة أو بدلا للتخالف في شيخه والاجتماع في سهل أولا ولا يكون واسطة بين الموافقة والبدل احتمالات أقربها عندي الثالث ( والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه ) وهذا كان يوجد قديما وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد مطلق العدد كما قال العراقي فإنه تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه و سلم عشرة أنفس في ثلاثة أحاديث وقد وقع للنسائي حديث