حبان في صحيحه وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
( ومن أعتق عبدا عن رجل ) مثلا ( فالولاء للرجل ) المعتق عنه إذا كان حرا أما إذا كان رقيقا فالولاء لسيده وظاهر كلامه سواء كان المعتق عنه حاضرا أو غائبا عتق عنه بإذنه أو بغير إذنه وهو كذلك على المشهور ( و ) إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه ( لا يكون الولاء ) عليه ( لمن أسلم على يده و ) إنما ( هو لجماعة المسلمين ) لما في الصحيحين من حديث بريرة إنما الولاء لمن أعتق
وقيل ولاؤه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يد رجل فله ولاؤه
ابن عبد السلام فإن صح هذا الحديث وجب العمل عليه لأنه خاص وحديث بريرة عام
وقال ابن رشد هذا الحديث عندنا محمول على أنه أحق به في نصرته والقيام بأمره وتولى دفنه إذا مات ( وولاء ما أعتقت المرأة لها و ) كذلك لها ( ولاء من يجر ) ولاؤه لها ( من ولد أو عبد أعتقته ) ع هذه المسألة من مشكلات الرسالة لفظا ومعنى فأما لفظا فإنه أوقع ما على من يعقل وأدخل تاء التأنيث على أعتقت
الثاني فالجواب عن الأول أن ما تقع على من يعقل