فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1372

عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم بالجناية بتسعة فالتفاوت بواحد عشر فيجب عشر الدية ( وفي ) قطع ( ثديي المرأة ) الكبيرة ولو عجوزا من أصلهما أو من حلمتيهما ( الدية ) وأما الصغيرة فإن كانت ترجى إعادتهما إلى هيئتهما استؤنى بهما فإن لم ترج إعادتهما أخذت الدية ( وفي عين الأعور الدية ) في الخطأ وسيأتي إذا كان عمدا ( وفي الموضحة ) بكسر الضاد المعجمة وسيأتي تفسيره ( خمس من الإبل وفي ) قلع ( السن ) مؤنثة ( خمس من الإبل وفي ) قطع ( كل أصبع ) مؤنثة من أصابع اليدين أو الرجلين في الخطأ ( عشر ) من الإبل وأما في العمد ففيه القصاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت