فهرس الكتاب
أو الدية ( وفي ) قطع ( ألانملة ) بفتح الميم على الأصح واحدة الأنامل وهي العقد من أصابع اليدين والرجلين غير الإبهام ( ثلاث وثلث ) لأن في كل أصبع ثلاثة أنامل ( وفي ) قطع ( كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل ) سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد
ولما فرغ من الكلام على دية الأعضاء شرع يتكلم على الجراحات فقال ( وفي المنقلة ) بكسر القاف المشددة وحكي فتحها على أهل الإبل ( عشر ونصف عشر ) وذلك خمسة عشر من الإبل وعلى أهل الذهب مائة وخمسون دينارا وعلى أهل الورق ألف وثمانمائة درهم والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف ( والموضحة ) بكسر الضاد المعجمة ( ما أوضح ) أي أظهر ( العظم ) وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين ليس إلا ولا يشترط في كونها موضحة أن توضح ماله قدر وبال بل لو أوضحت منه مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة ( والمنقلة ما طار فراشها ) بفتح الفاء وكسرها ( من العظم ولم تصل إلى الدماغ ) من بيانية