فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1372

وقال القرافي المنقلة هي التي ينقل منها الطبيب العظام الصغار لتلتئم الجراح فتلك العظام هي التي يقال لها الفراش ( وما وصل إليه ) أي إلى الدماغ ولو بقدر إبرة ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات

( فهي المأمومة ) ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله ( ففيها ثلث الدية ) فعلى أهل الإبل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم ( وكذلك الجائفة ) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في الظهر أو البطن الحكم فيها ثلث الدية ( وليس فيما دون ) أي أقل من ( الموضحة ) من الجراح إن برىء على شين ( إلا الاجتهاد ) أي الحكومة لأنه لم يرد في ذلك نص من الشارع هذا في الخطأ وأما في العمد ففيه القصاص ( وكذلك ) ليس فيما دون الجائفة في الخطأ ( في ) جرح ( الجسد ) إلا الاجتهاد وفي العمد القصاص ( ولا يعقل جرح ) أي لا تؤخذ ديته ( إلا بعد ) تبين ( البرء ) لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا ولا يقتص منه إلا بعد البرء قاله ق وقال د عياض ظاهر الرسالة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت