فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1372

الزنا أو اللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط وبدأ بما يوجب القذف فقال ( وعلى القاذف الحر ) البالغ العاقل مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا ( الحد ثمانين ) جلدة ( وعلى العبد ) يعني جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلما كان أو كافرا ( أربعين ) جلدة ( في القذف وخمسين ) جلدة ( في الزنا ) ع صوابه ثمانون وأربعون وخمسون ووجه الرواية بالنصب على التمييز وما ذكره في الحر مجمع عليه وما ذكره في العبد هو مذهب الجمهور

وقيل هو كالحر لعموم قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية ( والكافر ) الحر ( يحد في القذف ثمانين ) جلدة لعموم الآية وقيدنا بالحر احترازا من العبد فإن عليه نصف ما على الحر ( ولا حد على قاذف عبد ) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى ( أو ) قاذف ( كافر ) حر أو عبد لأنه لا حرمة لعرضهما ( ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ) بذلك والفرق بينهما أن المعرة تلحق الصبية بخلاف الصبي إلا أن يكون قذفه بأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت