فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1372

ثانيها أشار إليه بقوله ( أو إغماء ) قال مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوء

ثالثها أشار إليه بقوله ( أو سكر ) ظاهره سكر بحرام أو حلال وهو كذلك رابعها أشار إليه بقوله ( أو تخبط جنون ) إنما وجب الوضوء منه والذي قبله لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا من هذه الثلاثة لأنه يزول بيسير الانتباه كان وجوبه بهذه الأمور أولى لأنها أدخل في استتار العقل والتمييز

( تنبيهان ) الأول ظاهر كلامه أن زوال العقل بغير هذه الأربعة لا يوجب الوضوء وهو كذلك عند ابن القاسم الثاني المشهور أن فقدان العقل لا ينقض الطهارة الكبرى والسبب الثاني أشار إليه بقوله ( ويجب الوضوء من الملامسة ) وهي ما دون الجماع على ما فسر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت