فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1372

ترث النصف وللبنتين فصاعدا الثلثين وأنه إذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما تقدم ( فإن كانت ) الوارثة ( أختا شقيقة ) ليس معها ذكر ( و ) إنما معها ( أخت ) واحدة لأب ( أو أخوات لأب فالنصف ) يعطي ( للشقيقة و ) يعطي ( لمن بقي من ) جنس ( الأخوات للأب السدس ) تكلمة الثلثين كما كان لبنت الصلب النصف ولبنت الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين هذا مذهب الجمهور

وعن ابن مسعود لاحظ للأخت التي للأب في هذه الصورة وقيدنا بليس معها ذكر احترازا من أن يكون معها ذكر فإنه لا شيء للتي للأب ثم صرح بمفهوم أخت فقال ( ولو كانتا ) أختين ( شقيقتين ) فأكثر ( لم يكن للأخوات ) اللواتي ( للأب ) معهما ( شيء ) في السدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين ولا في غير السدس ( إلا أن يكون معهن ) أي اللواتي للأب ( ذكر ) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر ( ف ) إنهم ( يأخذون ما بقي ) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقيدنا الذكر بكونه في درجتهن احترازا مما إذا لم يكن كذلك كابن الأخ فإنه إذا لم يعصب أخته فمن فوقه وهي عمته بطريق الأولى بخلاف ابن الابن فإنه لما عصب أخته عصب من فوقه وبقولنا ولم يكن الخ احترازا مما لو كان معها ذكر فإنه لا شيء للأخوات للأب ( وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد ) منهما إذا انفرد ( و ) أما ( إن كثروا ) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( ف ) فرضهم ( الثلث ) يقسم ( بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ) من غير تمييز للذكر على الأنثى والأصل في هذا قوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة } الآية أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية من قبل الأم خاصة وعلى أن التركة بينهم في ذلك سواء الذكر والأنثى ( ويحجبهم ) أي الإخوة والأخوات للأم ( عن الميراث ) حجب إسقاط ( الولد ) ذكرا كان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت