أنثى ( وبنوه ) وإن سفلوا ذكورا وإناثا ( والأب والجد للاب ) احترازا من الجد للأم فلا يحجب فإنه لا يرث ( والأخ يرث المال ) كله تعصيبا ( إذ انفرد كان شقيقا أو لأب ) عند عدم الشقيق وقيدنا بهذا لقوله ( والشقيق ) أي الأخ الشقيق ( يحجب الأخ ) الذي ( للأب ) لأن كل من ساوى في درج وزاد بزيادة أم فهو مقدم ( وإن كان ) من يرث ( أخ وأخت كثر شقائق أو لأب ) عند عدم الشقائق ( فالمال ) الموروث قسم ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذه المسألة مكررة كررها ليرتب عليها قوله ( وإن كان مع الأخ ذو ) أي صاحب ( سهم ) أي فرض ( بدىء بأهل السهام وكان له ) أي الأخ ( ما بقي ) وهذا لا يختص بالأخ بل كل عاصب كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر
( وكذلك يكون ما بقي ) عن أهل السهام ( للإخوة والأخوات ) الأشقا ء إن كانوا وإلا فللإخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء لهم فلا شيء لهم إلا إن يكون في أهل السهام إخوة لأم ) ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( قد ورثوا الثلث ) وورث بقية أهل السهام الثلثين كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال ( و ) الحال ( أنه قد بقي ) بعد استغراق أهل السهام جميع المال ( أخ شقيق ) فقط ( أو إخوة ذكور ) فقط ( أو ذكور وإناث ) معا ( شقائق معهم ف ) إن الأخ الشقيق أو الإخوة الشقائق ( يشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم ) لاشتراكهم في ولادة الأم ( فيكون بينهم ) أجمعين ( بالسواء ) حظ الذكر كالأنثى ( وهي الفريضة التى تسمى ) عند الفرضيين ( بالمشتركة ) لاشتراك الإخوة في الثلث
ك وتعرف أيضا بالحمارية وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم فصاعدا وعصبة من الأشقاء فكان زيد بن ثابت ومن تابعه يقول للزوج النصف وللأم السدس وتشترك الإخوة