في الثلث الباقي فتصح من ثمانية عشرة
وقال القرافي المسألة من ستة وتصح من اثني عشر للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين للأم الثلث فترجع الإخوة الأشقاء على الأختين للأم فيشاركونهما في الثلث وحظ الأنثى والذكر سواء انتهى
ثم بين أنه إذا فقد شيء من الورثة المذكورين في هذه المسألة لا تسمى مشتركة وبدأ بفقدان الأشقاء فقال ( ولو كان من بقي إخوة لاب لم يشاركوا الإخوة للأم في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الأم ) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال ( وإن كان من بقي أخت أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ) أي صارت من مسائل العول وبطل التشريك فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة وإن كانت شقيقة وأختا لأب أعيل للشقيقة بالنصف والتي للأب بالسدس وهو الثلثان وثلث بفقدان تعداد الإخوة للأم فقال ( وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي ) وهو السدس ( للإخوة إن كانوا ذكورا ) فقط ( أو ذكورا وإناثا ) فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله ( وإن كن إناثا ) أي الأخوات ( لأبوين أو لأب أعيل لهم ) صوابه لهن تكرار وكذلك قوله ( والأخ للأب كالشقيق في ) حال ( عدم الشقيق ) تكرار كرره ليرتب عليه قوله ( إلا في المشتركة ) وإنما لم يكن مثله فيها لأن المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الإشتراك في ولادة الأم ( وبن الأخ كالأخ في ) حال ( عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ) مراده أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه لأن ابن الأخ يخالف الأخ في خمسة مواضع ذكرناها في الأصل منها ما أشار إليه بقوله ( ولا يرث ابن الأخ للأم ) وهو تكرار مع ما سيأتي وكذا قوله ( والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب ) تكرار