فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1372

كلام الشيخ إذا كان اللامس رجلا بما إذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة احترازا من الصغيرة لأنه لا يلتذ بلمسها عادة وكذا المحرم لقيام المانع العادي وقال الفاكهاني هذا كله في اللامس وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا ج قوله ( والمباشرة بالجسد للذة ) حشو ( و ) كذلك يجب الوضوء من ( القبلة ) بضم القاف

بمعنى التقبيل ( للذة ) ظاهره سواء كانت على الفم أو غيره وأنه يعتبر قصد اللذة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت