كلام الشيخ إذا كان اللامس رجلا بما إذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة احترازا من الصغيرة لأنه لا يلتذ بلمسها عادة وكذا المحرم لقيام المانع العادي وقال الفاكهاني هذا كله في اللامس وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا ج قوله ( والمباشرة بالجسد للذة ) حشو ( و ) كذلك يجب الوضوء من ( القبلة ) بضم القاف
بمعنى التقبيل ( للذة ) ظاهره سواء كانت على الفم أو غيره وأنه يعتبر قصد اللذة