فهرس الكتاب
وهو كذلك على أحد القولين والمشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا لأنها مظنة اللذة غالبا ما لم تكن قرينة صارفة كقبلة صغيرة على قصد الرحمة أو ذات محرم على سبيل الوداع أو المودة وأن القبلة على غير الفم لا تنقض إلا بقصد اللذة أو وجودها
والسبب الثالث نبه عليه بقوله ( ومن ) أي يجب الوضوء من ( مس الذكر ) على المشهور لما في الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وأما حديث هل هو إلا بضعة منك فضعيف متكلم فيه وظاهر كلام الشيخ أن مس الذكر ينقض مطلقا أعني مس ذكر نفسه المتصل أو غيره والمشهور أن مسه لا ينقض إلا إذا مس ذكر نفسه المتصل وظاهره أيضا مسه عمدا أو سهوا من الكمرة أو غيرها التذ أم لا وهو كذلك على المشهور
وظاهره أيضا