فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 1372

وهو كذلك على أحد القولين والمشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا لأنها مظنة اللذة غالبا ما لم تكن قرينة صارفة كقبلة صغيرة على قصد الرحمة أو ذات محرم على سبيل الوداع أو المودة وأن القبلة على غير الفم لا تنقض إلا بقصد اللذة أو وجودها

والسبب الثالث نبه عليه بقوله ( ومن ) أي يجب الوضوء من ( مس الذكر ) على المشهور لما في الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وأما حديث هل هو إلا بضعة منك فضعيف متكلم فيه وظاهر كلام الشيخ أن مس الذكر ينقض مطلقا أعني مس ذكر نفسه المتصل أو غيره والمشهور أن مسه لا ينقض إلا إذا مس ذكر نفسه المتصل وظاهره أيضا مسه عمدا أو سهوا من الكمرة أو غيرها التذ أم لا وهو كذلك على المشهور

وظاهره أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت