فهرس الكتاب
الصفحة 123 من 1372
مسه بأي عضو كان وهو مذهب العراقيين والمشهور أنه لا ينقض إلا إذا مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجانبهما ولو بأصبع زائدة مساوية للأصابع في التصرف والإحساس وظاهره أيضا أن مس الخنثى ذكره ينقض مطلقا والذي في المختصر إن كان مشكلا نقض وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به وظاهر كلامه أيضا أنه ينقض إذا مسه من فوق حائل مطلقا وفيه تفصيل وهو إن كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا وإن كان خفيفا فروايتان
حجم الخط: