فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1372

أشهرهما عدم النقض وظاهره أن مس الدبر والأنثيين لا ينقض وهو كذلك على المشهور ولما كان الخلاف في مس المرأة فرجها أقوى من الخلاف في مس الرجل ذكره نبه على ذلك بقوله ( واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك ) على ثلاث روايات إحداها وهو مذهب المدونة وصححه عبد الوهاب عدم النقض لقوله في الحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورد بأنه مفهوم لقب

ثانيها النقض واستظهره صاحب التوضيح لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ لأن الفرج لغة العورة فيقع على الذكر وفرج المرأة

ثالثها لا نقض إذا مست ظاهره والنقض إن قبضت عليه أو ألطفت والإلطاف أن تدخل يديها بين شفريها وهذا آخر الكلام على ما ذكر مما يجب منه الوضوء

وأما ما يجب منه الغسل فخمسة على ما ذكر الأول أشار إليه بقوله ( ويجب الطهر ) أي الغسل ( مما ذكرنا من خروج الماء ) أي المني ( الدافق ) بمعنى المدفوق أي المصبوب دفعة بعد دفعة ( ل ) أجل حصول ( الذة ) ظاهره ولو كانت غير معتادة وهو كذلك عند سحنون وابن شعبان والمشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت