فهرس الكتاب
أنه لا يجب الغسل إلا إذا كانت معتادة أما إذا خرج بغير لذة أو للذة غير معتادة كمن حك لجرب فأنزل فلا غسل عليه وإذا قلنا بعدم الغسل فهل يجب الوضوء أو يستحب قولان نسب بهرام الأول لظاهر المذهب ووجهه بأن هذا الخارج له تأثير في الكبرى فإن لم يؤثر في الكبرى فلا أقل من الصغرى وخروج المني للذة موجب الغسل سواء حصل ( في نوم أو يقظة ) بفتح القاف ولا يجوز سكونها ضد النوم ( من رجل أو مرأة ) ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة مثل أن يجامع فليتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل أو يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها جملة ولم يغتسل عند اللذة
ووجوب الغسل في الأولى متفق عليه وفي الثانية على المشهور فلو خرج في الأولى بعد الغسل لم يجب عليه الغسل
ثانيا