فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1372

لأنه قد اغتسل لجنابته والجنابة الواحدة لا يتكرر الغسل لها وهل يجب الوضوء أو يستحب القولان المتقدمان والموجب الثاني أشر إليه بقوله ( أو انقطاع دم الحيضة ) ع صوابه دم الحيض لأن الحيض أعم من الحيضة لأن الحيضة إنما تطلق إذا تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما من غير مرض ولا ولادة احترز بقوله خرج بنفسه من الخارج بجرح ونحوه ومن الفرج من الخارج من غير الفرج كالدبر وبالممكن حملها عادة من الخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين واليائسة كبنت سبعين سنة وقيل خمسين وبغير زائد على خمسة عشر يوما مما زاد على ذلك فإنه يكون استحاضة وبغير مرض من الخارج بسبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت