فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 1372
مرض غير الاستحاضة وبلا ولادة من دم النفاس ودليل وجوب الغسل منه قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } وفي الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي والموجب الثالث أشار بقوله ( أو ) دم ( الاستحاضة ) ع انظر كيف أوجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة وهذا لم يروه أحد من مالك ولم يقل به أحد من أصحابه ونحوه في ك وقال ج اختلف في انقطاع دم الاستحاضة على ثلاثة أقوال فقيل لا أثر له وقيل تطهر منه استحبابا وإليه رجع مالك والقولان في المدونة وقيل إنها تغتسل منه وجوبا على ظاهر نقل الباجي قال مالك مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها وقال ابن القاسم ذلك واسع إذا
حجم الخط: