فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1372

عرفت هذا فاعلم أنه لا اعتراض على الشيخ في قوله إن الغسل واجب والموجب الرابع أشار إليه بقوله ( أو ) انقطاع دم ( النفاس ) بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة لا نفس الدم وشرعا الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة فاحترز بالخارج من الفرج عن الخارج من غيره ولأجل الولادة عن الخارج لعيرها كدم الحيض والجرح وبجهة الصحة

والعادة عن الخارج فيما زاد على مدة النفاس وهوستون يوما ودليل وجوب الغسل منه الاجماع

ك دم الاستحاضة أحمر رقيق ودم الحيض والنفاس أسود كدر والموجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت