كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه ( العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ) فإن كانت فيها نجاسة حرم وإلا كره ( و ) كذا ( لا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف ) مما لا يلوث ( كالسويق ) بالسين المهملة وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن ( ونحوه ) أي نحو السويق مما لا يلوث وأما ما يلوث أو كان له دسم فيمنع ( و ) كذا ( لا يقص فيه شاربه ولا يقلم ) فيه ( أظفاره ) لأنها أوساخ ثم بالغ على النهي عن ذلك فقال ( وإن قص أو قلم أخذه ) أي ما قصه من شاربه وما قلمه من أظفاره ( في ثوبه ) ووقع في بعض النسخ ( ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا ) صرح ابن الحاجب بكراهة ذلك ابن عبد السلام وهو ظاهر بالنسبة للبرغوث وأما القملة فينبغي أن يكون قتلها فيه أشد من البرغوث لأنها مما له نفس سائلة بخلاف البرغوث ( وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية ) للضرورة مفهومه أنه لا يرخص ذلك في مساجد الحاضرة لوجود الفنادق فيها إذا وجد ما يعطى أما إن لم يجد ما يعطى بات فيها للضرورة ( ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ) لأنها من البيوت المكروهة ( ويقرأ