فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1372

يجوز اللعب بالنرد ) بقمار ولا بغيره لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

ع والنرد قطع تكون من العاج أو من البقس ملونة يلعب بها ليس فيها كيس وإنما ترمى في حال لعبها تشبه اللعب بالكعب في الأوجه ( و ) كذا ( لا ) يجوز اللعب ( بالشطرنج ) بفتح الشين المعجمة ويقال بالمهملة وهو ألهى من النرد وأشر ( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يسلم على من يلعب بها ) أي بكل واحدة من اللعبتين في غير حال اللعب وأما في حال اللعب فلا يجوز لأنهم متلبسون بمعصية

القرافي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه النرد والشطرنج من الميسر

ابن رشد متى لعب على القمار حرم إجماعا لأنه ميسر

الباجي مرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت