واحدة على القمار فيها ترك الشهادة وعلى غير قمار لا تسقط الشهادة عند مالك إلا إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة أما على وجه الندرة فيستحب له تركه ولا تسقط عدالته وبئس ما صنع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكسرها ويضرب اللاعب بها من أهله لأن بقاءها داع للعب بها
قال ابن وهب إذا وجد الوصي في التركة شطرنجا فلا يبيعها حتى ينحتها فيبيعها حطبا إن أمن من السلطان فإن خاف فلا يفعل إلا بإذنه انتهى
( ويكره ) كراهة تحريم ( الجلوس إلى من يلعب بها ) مخافة أن ينسب إليهم ( و ) كذا يكره ( النظر إليهم ) مخافة أن يشغل خاطره بذلك وأن يميل إليهم ( ولا بأس ) بمعنى الجواز ( بالسبق ) بسكون الموحدة المصدر وبفتحها اسم الخطر بعينه ( بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي ) بجعل وبغير جعل ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل وشرط صحة السبق إعلام الغاية وتبيين الموقف