فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 1372

واحدة على القمار فيها ترك الشهادة وعلى غير قمار لا تسقط الشهادة عند مالك إلا إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة أما على وجه الندرة فيستحب له تركه ولا تسقط عدالته وبئس ما صنع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكسرها ويضرب اللاعب بها من أهله لأن بقاءها داع للعب بها

قال ابن وهب إذا وجد الوصي في التركة شطرنجا فلا يبيعها حتى ينحتها فيبيعها حطبا إن أمن من السلطان فإن خاف فلا يفعل إلا بإذنه انتهى

( ويكره ) كراهة تحريم ( الجلوس إلى من يلعب بها ) مخافة أن ينسب إليهم ( و ) كذا يكره ( النظر إليهم ) مخافة أن يشغل خاطره بذلك وأن يميل إليهم ( ولا بأس ) بمعنى الجواز ( بالسبق ) بسكون الموحدة المصدر وبفتحها اسم الخطر بعينه ( بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي ) بجعل وبغير جعل ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل وشرط صحة السبق إعلام الغاية وتبيين الموقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت