فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1372

وأخذ من قوله ( وأفضل له ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها ( أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ) فضيلتان إحداهما البداءة بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور وإن غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسله بعده لم يجزه اتفاقا والثانية الوضوء قبل أن يغسل سائر الجسد تشريفا لها فعلى هذا هو تكرار مع قوله ( ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ولا يقصد بوضوئه الصلاة فلو قصدها به فالمشهور أنه يجزئه وقيل لا يجزئه إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا وهو مصرح به في بعض النسخ والمشهور أنه إنما يغسله مرة مرة بنية رفع حدث الجنابة وظاهر أيضا أنه يمسح رأسه وأذنيه وهو أيضا ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت