فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1372

الشمس وقت ضروري

( و ) إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره الإسفار البين ف ( ما بين هذين الوقتين وقت واسع ) لإيقاع الصلاة متى أوقعها في شيء منه لم يكن مفرطا لأن أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج على المذهب إلا أن يظن أنه يموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت المختار فقال عبد الوهاب لا بد من بدل وهو العزم على أدائها في الوقت واختار الباجي وغيره عدم وجوب العزم على أدائها

( و ) إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه متفاوت في الفضيلة ف ( أفضل ذلك ) أي الوقت المختار ( أوله ) ظاهره مطلقا في الصيف والشتاء للفذ والجماعة وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل فضيلة الوقت والأصل في هذا ما صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغسل وعليه واظب أبو بكر وعمر وعثمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت