جهرية إن سمعته يقول ولا الضالين ( و ) لا تجهر بها بل ( تخفيها ) في الحالتين ولو كانت الصلاة جهرية ( ولا يقولها الإمام فيما جهر ) أي أعلن ( فيه ) على المشهور ( ويقولها فيما أسر ) أي أخفى ( فيه ) اتفاقا وقوله ( وفي قوله إياها في الجهر اختلاف ) تكرار ولو قال ويقولها الإمام في السر وفي الجهر خلاف لكان أوجز وسلم التكرار ووجه كلامه بأنه نبه أولا على المختار عنده ثم نبه ثانيا على أن فيه خلافا وصحح ابن عبد السلام مقابل المشهور لثبوته في السنة ( ثم ) إذا فرغت من قراءة أم القرآن جهرا ( تقرأ ) بعدها ( سورة ) كذلك لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره وحكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة لا السورة ويؤخذ من قوله سورة أنه لا يقرأ سورتين في الركعة الواحدة وهو الأفضل في حق الإمام والفذ للعمل وأما المأموم فلا بأس أن يقرأ السورتين إذا فرغ والإمام متماد والسورة التي تقرأ في صلاة