فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1372

( وقت ) أي حد في الفريضة في حق المنفرد ما لم يطل جدا فإن طال كره وأما في النافلة فلا بأس به وفي حق الإمام أيضا ما لم يضر بمن خلفه ( وأقله ) أي أقل ما يجزىء من اللبث في السجود ( أن تطمئن ) أي تستقر ( مفاصلك ) عن الاضطرار اطمئنانا ( متمكنا ) والمفاصل جمع مفصل بفتح الميم وكسر الصاد الأعضاء وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان فالطمأنينة فرض في السجود وفي سائر أركان الصلاة

ع ليس في الرسالة ما يؤخذ منه وجوب الطمأنينة إلا من هنا وأما غيره فإنما هو ظواهر واختلف في الزائد على الطمأنينة فالذي مشى عليه صاحب المختصر أنه سنة ( ثم ) إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ( ترفع رأسك بالتكبير ) أي مصاحبا له وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما وبعد أن ترفع رأسك ( ف ) إنك ( تجلس ) وجوبا بمقدار ما يسع الاعتدال ( تثني ) أي تعطف ( رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب ) أي تقيم رجلك ( اليمنى و ) تكون ( بطون أصابعها إلى الأرض ) وهذه الصفة لا تختص بالجلوس بين السجدتين بل هي صفة جميع الجلوس في الصلاة وسكت عن قدم اليسرى أين يضعها

قال عبد الوهاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت