فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1372

الداعية لأنه يشار بها عند الدعاء والمسبحة لأنه يسبح بها ومذبة للشيطان وظاهر كلامه أنه لا يمد الإبهام وهو موافق لقول الطراز المعروف من المذهب قبض اليمنى إلا المسبحة فيبسطها دليله ما في الموطأ من فعله عليه الصلاة والسلام والذي في المختصر يمده مع السبابة بهرام ويجعله تحت السبابة ودليله ما في مسلم من فعله عليه الصلاة والسلام

تنبيه ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره أن القبض المذكور خاص بجلوس التشهد وأما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب أنه عام في الجلوسين

ق وما قالاه لا يوجد في المذهب منصوصا والثالث أشار إليه بقوله ( يشير بها ) أي السبابة الإشارة صفة زائدة على البسط وقد تقدم أنه المد والإشارة النصب حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت