فهرس الكتاب
الداعية لأنه يشار بها عند الدعاء والمسبحة لأنه يسبح بها ومذبة للشيطان وظاهر كلامه أنه لا يمد الإبهام وهو موافق لقول الطراز المعروف من المذهب قبض اليمنى إلا المسبحة فيبسطها دليله ما في الموطأ من فعله عليه الصلاة والسلام والذي في المختصر يمده مع السبابة بهرام ويجعله تحت السبابة ودليله ما في مسلم من فعله عليه الصلاة والسلام
تنبيه ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره أن القبض المذكور خاص بجلوس التشهد وأما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب أنه عام في الجلوسين
ق وما قالاه لا يوجد في المذهب منصوصا والثالث أشار إليه بقوله ( يشير بها ) أي السبابة الإشارة صفة زائدة على البسط وقد تقدم أنه المد والإشارة النصب حتى