فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1372

والأول ظاهر

والنص مقدم على الظاهر وصلاتهما في المسجد أفضل

ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الإمام ثم يركعهما بعد الشمس فإن وقتهما ممتد إلى الزوال ولا يقضي شيء من النوافل غيرهما وإذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم صلاهما بعد ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس وإن وجد الإمام في التشهد ولم يركعهما أحرم وجلس حتى يسلم ويبني على إحرامه ثم يركعهما بعد طلوع الشمس

ولما أنهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفة صلاة الظهر فقال ( والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ) قاعدة الشيخ على ما قاله ج أنه إذا أتى بأوفى كلامه تكون بمنزلة قيل فكأنه قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال في قول وهو لأشهب وابن حبيب ودون ذلك في قول وهو ل مالك ويحيي

( ولا يجهر فيها ) أي في صلاة الظهر ( بشيء من القراءة ) لا بالفاتحة ولا بما زاد عليها ( و ) إنما ( يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سراو ) يقرأ ( في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ) وهو تكرار مع قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت