فهرس الكتاب
والأول ظاهر
والنص مقدم على الظاهر وصلاتهما في المسجد أفضل
ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الإمام ثم يركعهما بعد الشمس فإن وقتهما ممتد إلى الزوال ولا يقضي شيء من النوافل غيرهما وإذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم صلاهما بعد ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس وإن وجد الإمام في التشهد ولم يركعهما أحرم وجلس حتى يسلم ويبني على إحرامه ثم يركعهما بعد طلوع الشمس
ولما أنهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفة صلاة الظهر فقال ( والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ) قاعدة الشيخ على ما قاله ج أنه إذا أتى بأوفى كلامه تكون بمنزلة قيل فكأنه قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال في قول وهو لأشهب وابن حبيب ودون ذلك في قول وهو ل مالك ويحيي
( ولا يجهر فيها ) أي في صلاة الظهر ( بشيء من القراءة ) لا بالفاتحة ولا بما زاد عليها ( و ) إنما ( يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سراو ) يقرأ ( في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ) وهو تكرار مع قوله