فهرس الكتاب
ولا يجهر ( ويتشهد في الجلسة ألاولى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) علم من هذا أن الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الخ محلها التشهد الثاني فيما فيه تشهدان وهو كذلك على المشهور لا الأول فإنه مبني على التخفيف ( ثم ) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور ( يقوم ) إلى الثالثة ( فلا يكبر ) عند شروعه في القيام بل ( حتى يستوي قائما ) على المعروف من المذهب للعمل ولأنه لم ينتقل عن ركن وإنما انتقل عن سنة إلى فرض فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه ولأن القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة ( هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم ف ) لا يقوم إلا ( بعد أن يكبر الإمام ) ويفرغ منه فحينئذ ( يقوم المأموم أيضا فإذا ) قام و ( استوى قائما كبر ) لأنه تابع للإمام ومقتد به فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله وهذا لا يختص بهذا الموضع وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بركوع ولا سجود فنبه بذلك على سائر أفعال الصلاة ( ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود ) والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة ( والجلوس ) بين السجدتين والاعتماد على اليدين في القيام ( نحو ما تقدم ذكره في ) صلاة ( الصبح ) دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس ولا خلاف فيه ( ويتنفل بعدها ) أي بعد صلاة الظهر وأشار إلى حكمه وعدده فقال ( ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ) لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح غريب وما ذكره من أنه يسلم من كل