فهرس الكتاب
ركعتين هو المذهب في كل نافلة ( ويستحب له ) أي للمصلي ( مثل ذلك ) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات ( قبل صلاة العصر ) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ( ويفعل في ) صلاة ( العصر كما وصفنا في صفة الظهر سواء ) لا يستثنى منه شيء ( إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما ) ولما كانت صفة القراءة في المغرب مخالفة لصفة القراءة في الظهر والعصر لاشتمالها على السر والجهر أتى بأما الفاصلة فقال ( وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ) فقط ويسر في الثالثة وهذا مما لا خلاف فيه ( ويقرأ في كل ركعة منهما ) أي الأوليين ( بأم القرآن وسورة من السور القصار ) لأن العمل استمر على ذلك وما روي بخلافه فمؤول ( و ) يقرأ ( في الثالثة بأم القرآن فقط ) بسكون الطاء لأنها بمعنى حسب وإذا كانت بمعنى الدهر فهي مضمومة الطاء ويحتمل أنه احترز به عما يقوله