فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1372

مكة والمدينة والمسجد الأقصى ولم يكن إماما راتبا ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد ( ف ) إنه يستحب ( له أن يعيد ) ما صلى ( في الجماعة ) وهو اثنان فصاعدا ويعيد بنية التفويض إلى الله تعالى

ك ولا بد مع التفويض من نية الفرض

وظاهر قوله وحده أنه لو صلاها مع غيره لا يعيد في جماعة مطلقا سواء كان الغير رجلا أو امرأة أو صبيا وهو كذلك ما عدا الصبي أما هو فإنه يعيد ما صلى معه لأن صلاة الصبي نافلة وقيدنا بغير المساجد الثلاثة فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت