مكة والمدينة والمسجد الأقصى ولم يكن إماما راتبا ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد ( ف ) إنه يستحب ( له أن يعيد ) ما صلى ( في الجماعة ) وهو اثنان فصاعدا ويعيد بنية التفويض إلى الله تعالى
ك ولا بد مع التفويض من نية الفرض
وظاهر قوله وحده أنه لو صلاها مع غيره لا يعيد في جماعة مطلقا سواء كان الغير رجلا أو امرأة أو صبيا وهو كذلك ما عدا الصبي أما هو فإنه يعيد ما صلى معه لأن صلاة الصبي نافلة وقيدنا بغير المساجد الثلاثة فإنه