فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1372

إذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد وإذا وجدهم فيها أعاد معهم وكذلك لو صلى منفردا في غيرها ثم أتاها أعاد فيها منفردا لأجل فضلها

وبقولنا ولم تقم الخ احترازا مما لو أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فإنها تلزمه

قال في المدونة ومن سمع الإقامة وقد صلى وحده فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الإمام في المغرب فإنه يخرج والمقصود من إعادة المنفرد في الجماعة ( ل ) تحصيل ا ( لفضل ) الوارد ( في ذلك ) أي في صلاة الجماعة وهو ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة التي تعاد لتحصيل الفضيلة عام في كل الفريضة ( إلا المغرب وحدها ) لأنها إذا أعيدت صارت شفعا وهي إنما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة وظاهر كلامه أنه يعيد العشاء ولو أوتر والمشهور لا يعيد إذا أوتر لاجتماع وترين في ليلة على أحد قولي سحنون في أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء ( ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ) ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا وتقوى وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت