إذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد وإذا وجدهم فيها أعاد معهم وكذلك لو صلى منفردا في غيرها ثم أتاها أعاد فيها منفردا لأجل فضلها
وبقولنا ولم تقم الخ احترازا مما لو أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فإنها تلزمه
قال في المدونة ومن سمع الإقامة وقد صلى وحده فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الإمام في المغرب فإنه يخرج والمقصود من إعادة المنفرد في الجماعة ( ل ) تحصيل ا ( لفضل ) الوارد ( في ذلك ) أي في صلاة الجماعة وهو ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة التي تعاد لتحصيل الفضيلة عام في كل الفريضة ( إلا المغرب وحدها ) لأنها إذا أعيدت صارت شفعا وهي إنما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة وظاهر كلامه أنه يعيد العشاء ولو أوتر والمشهور لا يعيد إذا أوتر لاجتماع وترين في ليلة على أحد قولي سحنون في أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء ( ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ) ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا وتقوى وهو