المشهور
وقال ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى ثم صرح بمفهوم قوله ومن أدرك ركعة الخ زيادة في الإيضاح فقال ( ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة ) أخرى وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه فذا أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها هذا في حق من لم يصل قبل ذلك وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة إلا هذا المقدار فإنه يشفع ويقطع عند ابن القاسم مطلقا سواء أحرم بنية الفرض أو بنية النفل
ثم انتقل يتكلم على موقف المأموم مع الإمام وجعله على ستة مراتب الأولى أشار إليها بقوله ( والرجل الواحد ) فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة إذا كان ( مع الإمام ) فإنه ( يقوم عن يمينه ) لما في الصحيح