أحرم إلى القبلة أم لا وهو المشهور وظاهره أيضا جوازه ليلا ونهارا وهو مذهب مالك ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه ويرفع العمامة عن وجهه في السجود وله ضرب الدابة في الصلاة وركضها وضرب غيرها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت واحترز بالمسافر من الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة واحترز بدابته عن الماشي فإنه لا ينتفل في سفره ماشيا وبحيثما توجهت به من راكب السفينة فإنه لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة فيدور معها على المشهور والأصل فيما ذكر ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة ويشترط في جواز تنفل المسافر على الدابة شرط أشار إليه بقوله ( إن كان ) السفر ( سفرا تقصر فيه الصلاة ) احترازا مما إذا كان السفر دون مسافة القصر ومن سفر المعصية ( وليوتر ) المسافر ( على دابته إن شاء ) بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر على الأرض وهو الأفضل أخذ بعضهم من هنا جواز صلاة الوتر جالسا اختيارا وذهب بعضهم إلى المنع وهو