فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1372

أحرم إلى القبلة أم لا وهو المشهور وظاهره أيضا جوازه ليلا ونهارا وهو مذهب مالك ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه ويرفع العمامة عن وجهه في السجود وله ضرب الدابة في الصلاة وركضها وضرب غيرها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت واحترز بالمسافر من الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة واحترز بدابته عن الماشي فإنه لا ينتفل في سفره ماشيا وبحيثما توجهت به من راكب السفينة فإنه لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة فيدور معها على المشهور والأصل فيما ذكر ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة ويشترط في جواز تنفل المسافر على الدابة شرط أشار إليه بقوله ( إن كان ) السفر ( سفرا تقصر فيه الصلاة ) احترازا مما إذا كان السفر دون مسافة القصر ومن سفر المعصية ( وليوتر ) المسافر ( على دابته إن شاء ) بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر على الأرض وهو الأفضل أخذ بعضهم من هنا جواز صلاة الوتر جالسا اختيارا وذهب بعضهم إلى المنع وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت