وقيل ) السجود فيها ( عند قوله ) تعالى { لزلفى وحسن مآب } والأول هو المشهور لأن قوله تعالى { فغفرنا له ذلك } كالجزاء على السجود فكان بعد السجود فقدم السجود عليه ( و ) حادية عشرتها ( في ) سورة ( حم تنزيل عند قوله ) تعالى { واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون } هذا هو المشهور لأنه موضع الأمر وقيل السجود فيها عند قوله تعالى { وهم لا يسأمون } لأنه تمام الأول ولمخالفته للكافر المتكبر بالسآمة ( ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ) لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين واستقبال القبلة ( ويكبر لها ) في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن كان في غير صلاة وقيل يكره وقيل هو مخير بين التكبير وعدمه حكاها ابن الحاجب ولا يرفع يديه ولا يتشهد لها على المشهور ( ولا يسلم ) منها قالوا وقول الشيخ ( وفي التكبير في الرفع منها سعة ) أنه رابع في المسألة التي حكى ابن الحاجب فيها الأقوال الثلاثة وانظر قوله ( وإن كبر فهو أحب إلينا ) هل هو عائد إلى التكبير في الرفع أو إلى التكبير في الرفع والخفض فيكون اختيارا منه للمشهور