فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1372

( ويسجدها ) أي سجدة التلاوة ( من قرأها ) وهو ( في ) صلاة ( الفريضة و ) صلاة ( النافلة ) سواء كان إماما أو فذا وإن كره لهما لهما تعمدها في الفريضة على المشهور ويجهر بها الإمام في السرية فإن لم يجهر بها وسجد قال ابن القاسم يتبعه مأمومه وقال سحنون لا يتبعه لاحتمال سهوه

ابن عرفة وتصح صلاتهم إن لم يتبعوه على القولين وروى ابن وهب لا تكره قراءتها في الفريضة ابتداء وصوبها اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة

ابن بشير وعلى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت