فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1372

ساكنيها وإنما صرح بهم وأن دخلوا فيما قبله لما يتوهم من إقامتهم هنالك ثلاثة أيام لرميهم الجمار وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو لا ( و ) كذلك ( لا ) تجب الجمعة ة على عبد ) على المشهور ( ولا على أمرأة ولا ) على ( صبي ) اتفاقا فيهما والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر ولما كان بعض من تقدم ممن لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله ( وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها ) يعني وتجزئه عن الظهر أما العبد فباتفاق ويتسحب له حضورها إن أذن له سيده ليشهد الخير ودعوة المسلمين وأما المرأة فكذلك تجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها أفضل لها وأما المسافر فتجزئه عند مالك

وقال ابن الماجشون لا تجزئه لأنه غير مخاطب بها والنفل لا يجزىء عن الفرض ورد بالاتفاق في المرأة والعبد على الإجزاء ولما ذكر أن المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت