اليسير لا يضر بخلاف الكثير فإنه يعيد معه وصفته كصفة غسل الجنابة ( و ) من الآداب ( التهجير ) وسيأتي تفسيره وحكمه أنه ( حسن ) أي مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون المسجد في هذا الوقت
ع وفي كلامه تدافع لأنه قال والتهجير حسن وهو المشي في الهاجرة
ثم قال ( وليس ذلك في أول النهار ) والهاجرة لا تكون أول النهار والجواب أن نقول التهجير يطلب على المشي في الهاجرة ويطلق على التبكير المستحب في أول النهار وإنما هو بعد الزوال وأما في أول النهار فمكروه اه
ومن الآداب الطيب وإليه أشار بقوله ( وليتطيب ) أي يستعمل الطيب ( لها ) أي للجمعة استحبابا من يحضرها من