فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1372

أي الذي قومته من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شيء ما ولو درهما ولا فرق على المشهور بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره أما إذا لم ينض له شيء أو نض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغي الزائد على الحول وكذلك يزكي المدير النقد إن كان معه وإليه أشار بقوله ( مع ما بيدك من العين ) وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو ( وحول ربح المال حول أصله ) ظاهره كان الأصل نصابا أم لا وهو كذلك على المشهرو مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن لأن الربح يقدر كامنا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت