أصله ( وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات ) والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه عد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها والربح كالسخال
ثم انتقل يتكلم على زكاة المديان فقال ( ومن له مال ) يعني من العين يدل عليه قوله بعد ولا يسقط الدين زكاة حب الخ ( تجب الزكاة ) مثل أن يكون عنده عشرون دينارا ( وعليه دين ) بعوض سواء كان عرضا أو طعاما أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا ( مثله ) أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا ( أو ) عليه دين ( ينقصه ) أي ينقص المال الذي معه ( عن مقدار مال الزكاة ) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون وعليه نصف دينار مثلا ( فلا زكاة عليه ) في الصورتين
وظاهر كلام الشيخ أن الدين يسقط الزكاة ولو كان مهر