امرأته التي في عصمته وهو كذلك على أحد التشهيرين وعلى التشهير الآخر لا يسقطها وظاهر أيضا ولو كان الدين دين زكاة وهو كذلك على المشهور وقيدنا قوله وعليه دين بقولنا بعوض احترازا من النذور والكفارات قاله ع ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال ( إلا أن يكون عنده ) أي عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شيء ( مما لا يزكى من عروض مقتناة ) تقدم أن المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب فقوله ( أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار ) بالفتح مخففا وهي الأصول الثابتة وإن لم يكن لها عتبة ( أو ربع ) وهو ماله عتبة كالدور من عطف الخاص على العام ( ما ) اسم يكون بمعنى شيء وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى الخ بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخيره تقديره أن من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مال الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه إلا أن يكون عنده شيء ( فيه وفاء لدينه ) مما لا تجب فيه الزكاة من عروض القنية ( فل ) يجعله في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور بشرط أن يحول عليها الحول عند ربها وأن تكون مما يباع
مثله في الدين و ( يزك ما بيده من المال ) مثاله أن يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك أو ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة وعنده من العروض ما يوفي دينه فإنه يقوم العروض وقت الوجوب آخر الحول ويجعلها في الدين بالشرطين المتقدمين ويزكي العين هذا إذا وقت عروضه بدينه
( فإن لم توف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما ) أي الذي ( بيده ) من المال ( فإن بقي بعد ذلك ) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيده ( ما ) أي شيء ( فيه الزكاة زكاة ) مثاله أن يكون عنده