تنبيه ظاهر قوله إنما يزكيه لعام واحد إلى آخره وإن كان فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم أن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا أصله عين أو عرض تجارة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا فإنه يستقبل به كما سيصرح به وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مدبرا فإن حكم دينه حكم عروضه يقوم
( وكذلك العرض ) يعني عرض تجارة الاحتكار حكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا فإنه إنما يزكي لعام واحد وإن أقام أحوالا كثيرة
( حتى يبيعه ) وهذا مكرر مع قوله قبل فإذا بعته بعد حول إلى آخره ولعله إنما كرره ليرتب عليه قوله ( وإن كان الدين أو العرض من ميراث ) أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك ( فليستقبل حولا بما يقبض منه ) يعبر من الدين أو من ثمن العرض سواء تركه فرارا من الزكاة أم لا
( وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين