والحرث والماشية ) لعموم قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم } ولما في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة وفيه عن عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة ومثل هذا لا يفعل ولا يقال من قبل الرأي ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعدما يرفع أمره للإمام ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة في أموالهم المجانين وقوله ( وزكاة الفطر ) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله ( ولا زكاة على عبد ) قن ( ولا على من فيه بقية رق ) كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه زاد في المدونة على ساداتهم عنهم ما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } وأما عدم وجوبها على السيد فلأن المال بيد غيره وقال ابن عبد السلام الظاهر عندي تعلق الزكاة بمال العبد إما عليه أو على سيده لأنه لأحدهما قطعا للسيد انتزاعه وللعبد استمراره والإشارة ( في ) قوله ( ذلك كله ) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية وزكاة الفطر
( فإذا أعتق ) العبد أو من فيه بقية رق ( فليأنف ) أي يستأنف ( حولا ) أي عاما ( من يومئذ ) أي من يوم عتقه