فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1372

( بما يملك ) وروي بما ملك ( من ماله ) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه ( ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه ) ع العبد تارة يطلق على الذكر دون الأنثى وهو ما ذكر هنا وكذا قوله وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا ولا زكاة على عبد ( و ) كذا لا زكاة على أحد في ( فرسه وداره ولا ) في ( ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ) وهذا أعني قوله ولا زكاة إلى آخره لا يخلو من تكرار مع قوله قبل ولا زكاة في العروض بعضهم كرره إشارة لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وزاد عليه ما يقاس عليه من الأشياء التي تقتني وقال بعضهم كرره ليرتب عليه قوله ( ولا فيما يتخذ للباس ) للنساء ولو كان ملكا لرجل ( من الحلي ) بفتح الحاء وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت