كثدي وثدي لئلا يتوهم وجوب الزكاة فيه من قوله وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وظاهر كلامه أن الحلي إذا كان متخذا للكراء تجب فيه الزكاة وظاهر المدونة عدم الزكاة وشهره ابن الحاجب وقوله ( ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم قبض ثمنه بما يقبض منه ) استفيد من قوله قبل
وإن كان الدين أو العرض من ميراث إلى آخره ما عدا مسألة الزرع وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد والفائدة ما تجدد من المال من غير أصل كالموروث والموهوب
وظاهر قوله حتى يباع باع بالنقد أو إلى أجل وظاهره أيضا تركه فرارا من الزكاة أم لا وقوله أو رفع من أرضه زرعا خرج مخرج الغالب فإن حكمه كذلك إذا رفعه من غير أرضه وكذا قوله فزكاه أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضا فإن حكمه كذلك إذا لم يزكه
ثم شرع يتكلم على المعدن المذكور في الترجمة فقال ( وفيما يخرج من المعدن ) بفتح الميم وكسر الدال المهملة من عدن فتح الدال في الماضي يعدن بكسرها في المستقبل عدونا إذا أقام به ومنه جنات عدن أي إقامة وكان القياس فيه إن كان اسم مكان الفتح ( من