فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1372

( ويتقى فيهما ) أي في الضحايا والهدايا ( العيب كله ) إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير ويعني بذلك الخرقاء وهي المشقوقة الأذن والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها والشرقاء وهي المشقوقة الأذن وإليها أشار بقوله ( ولا ) أي ولا يجوز في شيء منهما ( المشقوقة الأذن إلا أن يكون الشق يسيرا ) وهو الثلث فما دونه ( وكذلك القطع ) أي قطع الأذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا فيها فيجوز واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر أن ذهاب ثلث الأذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا تكاد تستضربه ونص ابن حبيب على أن ذهاب ثلث الأذن كثير وصرح بمشهوريته ع

( ومكسورة القرن إن كان ) القرن ( يدمي ) يعني لم يبرأ ( فلا يجوز وإن لم ) يكن ( يدم ) بأن برىء ( فذلك جائز ) ونحوه في المدونة وظاهرها انكسر من أعلاه أو من أصله وعليه أكثر الشيوخ لأن ذلك ليس نقصا في الخلقة ولا في اللحم لأن النعاج لا قرن لها وما فسرنا به قوله يدمي قال ع هو الصحيح وقال وقيل المراد بالدم على بابه أنه إذا كان يسيل منه الدم فلا يجزىء وإن انقطع الدم فيجوز وهذا بعيد وما استبعده مشى عليه ك

( وليل الرجل ذبح أضحيته أو نحرها ) وكذلك هديه ( بيده ) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يمكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت