ذلك لعذر من مرض أو ضعف أو نحو ذلك وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئه على المشهور وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه
ج ظاهر قوله الرجل أن الصغير والمرأة لا يذبحان لأنفسهما بل يستنيبان غيرهما وهو كذلك في الصبي باتفاق وفي المرأة قولان ع الأفضل أن تذبح أضحيتها بيدها وابتداء زمن ذبح الناس ونحرهم الأضحية ( بعد ذبح الإمام ) ما يذبح ( أو نحره ) ما ينحر ( يوم النحر ) أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الإمام يوم النحر يكون ( ضحوة ) وهو وقت حل