فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1372

ذلك لعذر من مرض أو ضعف أو نحو ذلك وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئه على المشهور وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه

ج ظاهر قوله الرجل أن الصغير والمرأة لا يذبحان لأنفسهما بل يستنيبان غيرهما وهو كذلك في الصبي باتفاق وفي المرأة قولان ع الأفضل أن تذبح أضحيتها بيدها وابتداء زمن ذبح الناس ونحرهم الأضحية ( بعد ذبح الإمام ) ما يذبح ( أو نحره ) ما ينحر ( يوم النحر ) أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الإمام يوم النحر يكون ( ضحوة ) وهو وقت حل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت