النافلة وما قاله هنا مخالف لقوله في صلاة العيدين يخرج لها الإمام والناس ضحوة فإن المراد به هناك ما قاله أهل اللغة طلوع الشمس أجيب بأن ضحوة عنده لفظ مشترك يطلق على طلوع الشمس وعلى ما بعد ذلك فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته
( و ) كذا ( من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر ) لم تجزه ( أعاد أضحيته ) لقوله تعالى { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } قال الحسن البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام وظاهر كلامه مطلقا سواء خرج الإمام بأضحيته إلى المصلى أم لا ويحتمل أن يكون مفسرا لقوله في صلاة العيدين خرج بأضحيته إلى المصلى هذا حكم من لهم إمام
( و ) أما ( من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه )