فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1372

فيذبحون حينئذ فلو تحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور والفرق بين هذا وبين من تحرى الفجر فركع ثم تبين أنه ركع قبل الفجر لا يجزئه لأن إعادة الأضحية مما يشق بخلاف إعادة الفجر

ع وانظر هل أراد إمام الصلاة أو إمام الطاعة قولان واختلف الشيوخ في ظاهر كلام أبي محمد فقال بعضهم ظاهره الأول وقال بعضهم ظاهره الثاني والمشهور أن المعتبر إمام الصلاة

وقال اللخمي المعتبر الخليفة أو من يقوم مقامه

( ومن ضحى بليل ) في ليلة اليوم الثاني أو الثالث ( أو أهدى لم يجزه ) لقوله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } فذكر الأيام دون الليالي والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ومن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أجزأه ويكون تاركا للمستحب بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعد الفجر قبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه

( وأيام النحر ) عند مالك تبعا لجماعة من الصحابة والتابعين ( ثلاثة ) أي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده

( يذبح فيها ) ما يذبح ( أو ينحر ) ما ينحر وقد تقدم أن ابتداء زمن النحر والذبح من ضحوة يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه وأما آخره ف ( إلى غروب الشمس من آخرها ) أي من آخر الأيام الثلاثة وهي متفاوتة في الفضيلة وقد بين ذلك بقوله

( وأفضل أيام النحر ) للأضحية ( أولها ) لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ( ومن فاته الذبح ) أو النحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت