فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1372

( في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم ) وهو ابن حبيب على ما قال التادلي ونقله بهرام من روايته عن مالك كما تقف عليه الآن ( يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني ) بهرام لا خلاف أن ما قبل الزوال من أول يوم أفضل مما بعده واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني وهو ظاهر لفظ المختصر وهو مذهب الرسالة وغيرها وإليه ذهب ابن المواز أو ما قبل الزوال من الثاني أفضل مما بعده من الأول وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب إلى آخر ما ذكر ( ولا يباع ) على جهة المنع ( شيء من الأضحية ) التي تجزىء بعد الذبح وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة وبني الفعل لما لم يسم فاعله ليدخل فيه المضحي وغيره من متصدق عليه وموهوب له ووارث وقوله ( جلد ولا غيره ) داخل في شيء صرح به إشارة لمن يقول بجواز بيع الجلد وقيد كلامه بالتي تجزىء فإنها ليست بضحية وببعد الذبح احترازا من قبل الذبح فإن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح ثم شرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت