فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1372

يبين كيفية الذبح فقال ( وتوجه الذبيحة ) في الأضحية وغيرها ( عند الذبح إلى القبلة ) استحبابا إجماعا على ما حكاه ابن المنذر فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا وإن تركه عمدا فكذلك عند ابن القاسم كما لو ذبح بيساره لأنه إنما ترك مندوبا ويستحب ضجعها على الجنب الأيسر إلا أن يكون أعسر فعلى الجنب الأيمن للضرورة ابن المواز ولا يجعل رجله على عنقها واستشكل بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ( وليقل الذابح ) عند الذبح ( باسم الله والله أكبر ) وهذا أعني الجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى قالوا ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا ليس موضعه بخلاف الأكل والشرب والوضوء وقراءة القرآن فإنها يقولها

( وإن زاد ) الذابح على التسمية والتكبير ( في ) ذبح ( الأضحية ) أو الهدي أو النسك أو العقيقة ( ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ) قيل استعمل لا بأس هنا بمعنى الاستحباب وقيل بمعنى الإباحة

( ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك مع النسيان( وكذلك ) من نسي التسمية ( عند إرسال الجوارح ) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به ( على الصيد ) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت